Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الخامس في زكاة التجارة

عمر أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يكون للتجارة. قال: وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته، والاحتياط في الزكاة أحب إلي -والله أعلم.

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حكيم (١)، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينار دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً؛ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا.

هكذا رواه الشافعي في كتاب القديم والجديد مختصراً، ورواه في كتاب اختلافه مع مالك (٢) بطوله عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان هذا، قال زريق بن حيان (٣)، فكان زريق على جوار مصر زمان الوليد بن سليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون التجارات من كل أربعين دينارٍ دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم، من كل عشرين دينار دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت فدعها

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 76 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.