Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الخامس في زكاة التجارة

إلا ما حكي عن طاوس، ومجاهد، وأيوب السختياني أنهم قالوا: يعتبر بالفضة فيما كان قيمته مائتي درهم.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تجب فيه شيء حتى يبلغ أربعين دينارًا.

وأما زكاة ما زاد على النصاب ولم يبلغ نصابًا ثانيًا فصاعدًا.

قال الشافعي: أوجب فيه الزكاة. وروى ذلك عن علي، وابن عمر، وبه قال النخعي، وابن أبي ليلى، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وأبو يوسف، وحماد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير.

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والشعبي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والزهري.

وإما نقص من النصاب الأول: فإنه يسقط الزكاة عنه ولو أنها حبة واحدة، وسواء كان الذهب جيدًا أو رديئًا، وجاء جواز الجيد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا نقص النصاب نقصانًا يسيرًا يجوز به جواز الموازنة، أي أنه توجد كما توجد الموازنة وجبت الزكاة فيها.

وقال أحمد نحو قول مالك.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 78 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.