Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب السادس في زكاة العدن والركاز

بعلي (١) ﵁.

السواد: يريد به أرض العراق وقرأها "وأرض السواد" في كتب الفقه عبارة عن الأماكن من العراق التي ضرب عليها عمر بن الخطاب الخراج وهي ما بين حديثة الموصل (٢) إلى عبَّادان (٣) طولاً، وما بين حلوان إلى الكوفة عرضًا.

والقضاء البين: الواضح المكشوف فنقل من البيان الظهور.

ويريد بالخراج: ما على أهل القرية من قرار [يؤدونه] (٤) إلى بيت المال عن الأرض، وإنما جعل المال الموجود لمن يؤدي خراج القرية، لأنها في حكم إجارتهم. وإذا وجد المستأجر في الأرض ركازًا واختلف فيه هو والمالك، فالقول قول المستأجر عند الشافعي.

وقال المزني: القول قول المالك.

وإذا لم تكن الأرض في يد من يؤدي خراجها، كانت مشتركة بين المسلمين، وكان الركاز لمن وجده والخمس في الجميع واجب.

ومعنى قوله: "ثم الخمس لك" يجوز أن يكون منحة من علي لأنه الإِمام، وللإِمام أن يعطي من يراه من بيت المال ما يراه. والله أعلم.

وقد سبق القول أن الركاز: هو ما وجد في موات تملك بالأحياء سواء كان في دار الحرب أو دار الإِسلام، إذا لم يكن عليه علامة الإِسلام.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 85 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.