Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثامن في زكاة الخيل والرقيق

فيها صدقة، ولما فيه من التعريض إلى بيان السبب العام النافي لصدقة الخيل، وهو ما دل عليه قوله: "وهل في الخيل صدقة" واستبعاده لذلك فإنه استفهام واستبعاد وإنكار لسؤاله. والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي ﵁ قال (١): أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار "أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ومن رقيقنا صدقة، فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى، ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم".

قال مالك: يعني ردها على فقرائهم.

ثم زاد فيه في القديم: وارزق رقيقهم.

وأخرج أيضًا قال: وقد أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: "أن عمر أمر أن يؤخذ من الفرس شاتين، أو عشرة أو عشرين درهمًا".

قال البيهقي (٢): ففي الرواية الأولى عن عمر: دلالة على أمره بالأخذ منها كان لمسألتهم لا على الإيجاب.

وقال الشافعي في كتاب حرملة: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".

وأما الذي رواه أبو يوسف، عن غورك بن الحضرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال النبي ﷺ "في الخيل السائمة في كل فرس دينارًا" فإن أبا الحسن الدارقطني قال: تفرد به غورك وهو ضعيف جدًا (٣).

ثم لو كان صحيحًا عند أبي يوسف لم نخالفه إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 98 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.