Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة

القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر لم [يكن] (١) يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم: فكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة [ماله] (٢) ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: "أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

فأما مالك (٣): فأخرجه بالإسناد قال: استسلف رجل وذكر الحديث وزاد فيه: فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال رسول الله ﷺ: "أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك.

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن مالك.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 108 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.