Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب العاشر في أحكام لمعلق بالزكاة

والجزور: اسم يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظة مؤنثة.

وإنما استفسره عمر ﵁ فقال: "أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ " لأن نعم الصدقة: إنما تدفع إلى مستحقيها من الأصناف الثمانية، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، فأما نعم الجزية: فحكمها حكم أموال الفيء والمسلمون فيها مشتركون فلذلك نحرها وفرقها وجمع عليها المهاجرين

والأنصار. وينبغي أن يفرق بين وسم إبل الزكاة ووسم إبل الجزية والفيء، لئلا يختلط بعضها ببعض، فيكتب على وسم الزكاة لله، وعلى وسم الجزية والفيء صغار، كذا قال الفقهاء (١)، والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 119 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.