Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني عشر في زكاة الفطر

عطاء، ومجاهد، وابن جبير، والثوري، والنخعي، وأسحاق.

وقال ابن المسيب، والحسن: لا يؤدي إلا عمن صلى وصام.

فقال محمد بن الحسن: لا تجب في مال الصغير يتيمًا كان أو غير يتيم.

قال الشافعي: في حديث نافع دلالة على أن رسول الله ﷺ لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك يوافق كتاب الله ﷿ فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورًا والطهور لا يكون إلا لمسلم.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن يمونون".

هذا الحديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: "فرض رسول الله ﷺ على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان".

وهاتان الروايتان [منقطعتان] (١).

وروي ذلك أيضًا عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبي ﷺ.

قال الشافعي: في حديث جعفر دلالة على أن رسول الله ﷺ فرضها على المرء في نفسه ومن يمون، وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر إذ فرضها رسول الله ﷺ على الحر والعبد، والعبد لا مال له فبين أن رسول الله ﷺ إنما فرضها على سيده، وما لا خلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمونون.

ومعنى يمونون: أي يقومون بمؤنته وهي ما يحتاج إليه ممن تجب نفقته

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 131 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.