Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني عشر في زكاة الفطر

وأما الترمذي (١): فأخرج الثالثة عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم وذكر زيادة مسلم.

وأما النسائي (٢): فأخرج الثالثة عن هناد بن السري، عن وكيع، عن داود بن قيس.

وأخرج الثانية: عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم بالإسناد.

الطعام يريد به في الحديث: الحنطة لأن الطعام يطلق بالعموم على ما يقتات به، فلما قال: "أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب" علم أنه أراد بالطعام الحنطة، وقد قالوا: إن الطعام كان يطلق عندهم على البر خاصة وهو شيء معروف بينهم، وعلى ذلك تعاضدت الروايات أكثر.

وقد جاء في بعض الروايات: "صاعًا من طعام، صاعًا من شعير، صاعًا من تمر" بإسقاط "أو" قالوا: وهذه تدل على أنه أراد بالطعام مجموع هذه الأقوات المذكورة وغيرها، فذكرها جملة ثم فسرها تفصيلاً، فقال: صاعًا من كذا صاعًا من كذا، ولو كان أراد بالطعام الحنطة خاصة لكان أثبت "أو" فيها، وسيرد الكلام على هذا عند ذكر اختلاف المذاهب.

والأقط: لبن جامد مستحجر وهو معروف، وأقرب الأشياء شبها به المصل وكشك اللبن الهش.

والسمراء: الحنطة وأضافها إلى الشام لأن أكرها كانت تجلب إلى المدينة من الشام.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 134 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.