Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني عشر في زكاة الفطر

ثمانية، فيكون له عنده تسعة كأنه قال له: عندي عشرة تنقص تسعة ناقصة ثمانية، والتسعة الناقصة ثمانية واحد فصار كأنه قال له: عندي عشرة إلا واحداً.

وأعوز الشيء يعوز إعوازًا، فهو معوز: إذا لم يف بما يراد منه، وهو من أعوز الرجل: إذا افتقر، وأعوزه الشيء: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، وعوز الشيء عوزًا: إذا لم يوجد.

ومواظبة عبد الله بن عمر على إخراج التمر يحتمل أمرين:

إما أنه كان أسهل عليه من إخراج غيره، لكثرته في المدينة وقلة غيره.

أو لأن التمر كان أحب إلى الفقير من غيره وأنفع له، وهو الأوجه لأنه قال: لما أعوز أهل المدينة التمر انتقل إلى الشعير.

قال الشافعي (١): وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة، والاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة، ومن أيها أخرج أجزأه -إن شاء الله تعالى- فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبًا أو تمرًا أو شعيرًا كرهت له ذلك، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي ﷺ التمر وكان من يقتات الشعير قليلاً، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة، ولعل الحنطة كانت بها شبها بالطرفة، ففرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من قوتهم، ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج من غيرها، وأحب لو اقتات شعيرًا أن يخرج حنطة لأنها أفضل، ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، فهذا يدل على أن ابن عمر إنما كان يخرج التمر لأنه كان الغالب على قوته، وهو غير الوجهين المذكورين أولاً.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة، فقال: أعطها أنت، فقلت:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 138 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.