Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني عشر في زكاة الفطر

الزكاة إلى الإِمام أو نائبه وإلى الوكيل.

أما وقتها: فقد اختلف فيه قول الشافعي، قال في القديم: يجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.

وقال في الجديد: يجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وبه قال أحمد، وإسحاق، والثوري، وإحدى الروايتين عن مالك.

وأما تعجيلها: فقد تقدم حكم ذلك فيما مضى (١) مطلقًا، في كل زكاة ودخلت زكاة الفطر فيها، وقال: ثم يفرقها في وقتها لا أنه يفرقها قبل وقتها.

وأما بيان دفع الزكاة إلى الإمام والوكيل: فقد تقدم أيضًا بيانه.

والمستحب أن يخرجها قلب صلاة العيد للنص.

قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر: هذا حسن وأستحبه لمن فعله، والحجة فيه أن النبي ﷺ تسلف صدقة العباس قبل [أن] (٢) تحل، فنقول يقول ابن عمر وغيره -والله أعلم.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 140 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.