Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 157

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث عشر في صدقة التطوع

والرهب: الخوف، تريد أنها كانت راهبة من قريش، كيف أتتني تطلب مني صلة، أو خائفة أن أمنعها فلا أصلها، أو خائفة من النبي ﷺ ومن المسلمين حيث هي مشركة.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁: أن صدقة التطوع يجوز دفعها إلى المشركين، وأهل الذمة، ومن ليس بمسلم.

وأما صدقة الفرض: فلا يجوز دفعها إلى من ليس بمسلم من الأصناف الثمانية.

وحكى عن الزهري، وابن شبرمة: أنه يجوز دفعها إلى أهل الذمة.

وقال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر إلى الكافر دون غيرها.

قال الشافعي: ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله [قوماً] (١) فقال: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾.

وقد أخرج في رواية حرملة (٢): عن سفيان، عن بشير، عن مجاهد قال: "ذبح ابن عمر شاة، فقال لقيمه -أو لغلامه-: هل أديت لجارنا اليهودي شيئاً؟ قال: لا. قال: فاهد له، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

وأخرج أيضاً في كتاب حرملة (٣): عن سفيان، عن عمرو بن سعيد، عن عباية بن رفاعة قال: قال عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة: أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يشبع الرجل دون جاره".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 157 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.