Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث عشر في صدقة التطوع

تجوز في الزكاة، فكان صرفها إلى صدقة الوقف أولى، ولأن الشافعي قال في بيان عمر وصدقته: والصدقات المحرمات التي يعول لها بعض أصحابنا، الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة، التي لا يحتاج فيها نقل خبر الخاصة، وصدقة رسول الله ﷺ قائمة عندنا، وصدقة الزبير قريب منها، وصدقة عمر بن الخطاب قائمة، وصدقة عثمان، وصدقة علي، وصدقة فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة وأراضيها.

وقوله في الحديث: "وأدخل معهم غيرهم" يريد بني هاشم وبني المطلب في الصدقة. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنيه مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: "أن النبي ﷺ دخل فقربت إليه خبزاً [وأدم] (١) البيت، فقال: "ألم أر برمة لحم"؟ فقالت: ذلك شيء تصدق به على بريرة. فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم.

أما مالك (٢): فأخرجه بزيادة في أوله، قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: وذكرت العتق وتخييرها زوجها، وأن الولاء لمن أعتق، والبرمة.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يونس وإسماعيل، عن مالك، وذكر الثلاث.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 160 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.