Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 169

  1. كتاب الصوم
  2. الباب الأول: في وجوب الصوم بالرؤية والشهادة

فأما مالك (١): فأخرجه عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن عباس وذكر زيادة الرواية الثانية.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه أتم من هذا عن الحسن بن علي، عن حسين، عن (٣) زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه (٤)، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون".

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يومًا".

وأما النسائي (٦): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان بالإسناد، وأخرج رواية المزني عن الشافعي.

هذا الحديث مسوق لبيان ما ذهب إليه الشافعي، من كراهية تقدم رمضان بيوم، وأن ابن عباس أنكر ذلك بقوله: عجبت لمن يتقدم الشهر على من يصومه، واستدل بالحديث.

والغياية -بيائين تحتهما نقطتان-: الظلمة والغبرة.

قال أبو عمرو: والغياية: كل ما أظل الإنسان فوق رأسه من سحاب أو غيره

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 169 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.