Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الصوم
  2. الباب الثاني في جائزاته وشروطه

وقد روى هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض".

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادًا (١)، وقال: إنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك [ذلك] (٢) بعد وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر.

الحجامة: معروفة.

وقوله: "ثم ترك ذلك" أي ترك الاحتجام وهو صائم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الصائم لا [يستحب] (٣) له الحجامة, لأنها تضعفه وربما أفضت به إلى الفطر، فإن احتجم صح صومه ولم يفطر. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأبو ثور، وداود، وروي ذلك عن: ابن عباس، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن أرقم، وأم سلمة، وابن مسعود، والحسن بن علي، وقال به من التابعين: ابن المسيب، وابن جبير، وطاوس، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي، وجعفر بن محمد.

وقال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم.

وعن أحمد في الكفارة روايتان.

وقد أخرج المزني (٤): عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن يونس بن عبيد،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 188 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.