Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الصوم
  2. الباب الخامس في المبيح للإفطار
  3. الفرع الأول السفر

قال: فما أمر عمر رجلاً صام في السفر أن يعيد؟ قلت: لا أعرفه عنه، فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك.

وأصل ما يُذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله ﷺ والحجة لازمة للخلق وعلى الخلق اتباعه.

وقال الشافعي في كتاب الصيام -في قول من قال: قد سمى الذين صاموا العصاة-: قد يكون أن يكون قيل لهم ذلك، على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها، وهذا مكروه عندنا، إنما نقول: يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع له، فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 217 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.