Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب الصوم
  2. الباب الخامس في المبيح للإفطار
  3. الفرع الثاني في *الحامل والمرضع والشيخ الكبير*

وهو إحدى الروايتين عن مالك، وبه قال الليث بن سعد.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها كفارة. وهو مذهب الحسن البصري، وعطاء، والزهري، وربيعة، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وداود، واختاره المزني، وابن المنذر.

وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تجب عليهما الكفارة دون القضاء.

وقد أخرج الربيع عن الشافعي، عن مالك، أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.

قال الشافعي -وخالفه مالك، وقال: ليس عليه بواجب وقد رواه قتادة عن أنس أنه ضعف عامًا قبل موته، فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينًا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 219 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.