Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الصوم
  2. الباب السابع في صوم التطوع
  3. الفرع الأول في الدخول فيه والخروج منه

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا.

البأس -مهموزًا-: الخوف والشدة، تقول: ما بهذا الأمر بأس أي: لا مشقة فيه ولا كراهية ولا لوم على فاعله، وأنه خفيف على مرتكبه لا يجد فيه عناء من جانب التعب الحسي والعتب الشرعي.

وضرب الأمثال: وضعها واعتمادها، هو من قولك: ضربت اللبن. إذا صنعته.

ورجل: مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو رجل طاف. سبعًا: في موضع رفع لأنه صفة رجل.

والطواف: هو السعي حول البيت الحرام.

والسُبع -بضم السين-: اسم لسبع دورات حول البيت، كلما طاف حوله سبع مرات كان قد طاف سبعًا، ويسمى كل دورة منها شوطًا.

وقوله: "ولم يوفه" أي لم يتم مطافه سبع مرات، فقوله: "طاف سبعًا" مجاز لأنه إنما يقال: طاف سبعًا إذا كملت له المرات، وإنما أراد به عزم على طواف السبع, لأن الطائف من أول ما شرع في الطواف يكون عازمًا وناويًا أن يطوف سبعًا كاملاً, لأن المشروع في الطواف هو ذلك.

وقوله: "فله ما احتسب" أي ما ادخر واكتسب من العبادة.

والاحتساب: افتعال من الحسبة الأجر.

وفي هذا الحديث من الفقه:

جواز الإفطار في صوم التطوع، وجواز الاقتصار على بعض أشواط الطواف، وجواز صلاة ركعة واحدة؛ وأن يكون قد نوى أكثر من ركعة؛ ثم اقتصر على ركعة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 233 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.