Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب الصوم
  2. الباب السابع في صوم التطوع
  3. الفرع الأول في الدخول فيه والخروج منه

البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا لابن الهاد من زميل، ولا يقوم به الحجة.

وقد اختلف في زميل فقيل: بفتح الزاي، وقيل: بضمها وهو مجهول.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء "أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله، فيقول: هل من غداء؟ فيجده أو لا يجده، فيقول: لأصومن هذا اليوم، فيصومه وإن كان مفطرًا أو بلغ ذلك الحين وهو مفطر".

قال ابن جريج: أخبرنا عطاء قال: وبلغنا أنه يفعل ذلك حتى يصبح مفطرًا حتى الضحى وبعده، ولعله يكون وجد هذا أو لم يجده.

هذا الحديث استشهد به البخاري في الصحيح (١)، في كتاب "الصوم" في باب (إذا نوى بالنهار صومًا)، قال: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا.

وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وحذيفة، وابن عباس.

أهل الرجل: زوجته، هذا في الإطلاق العرفي والاصطلاح العادي، فأما في أصل الوضع اللغوي: فهم أقاربه وأنسابه وعشيرته.

وقوله: "كان يأتي أهله" فيه دليل على تكرار ذلك منه، وأنها عادة مستمرة له وليست نادرة.

وقوله: "فيجد أو لا يجد" يعني أنه على أي حال كان من وجود الغداء وعدمه.

واللام في قوله: "لأصومن" جواب القسم المحذوف، تقديره: والله لأصومن.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 237 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.