Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 133

  1. الباب الثاني في الأواني
  2. الفصل الثاني في آنية الذهب والفضة

يكتفِ أنه شَبَّبهَهَا بابتلاع النار مطلقًا، حتى جعلها نار جهنم، التي نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا منها.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن آنية الذهب والفضة محرمة الاستعمال على الرجال والنساء مطلقًا، في الأكل، والشرب، وغيرهما من أنواع الاستعمالات.

إلا أن لفظ الحديث إنما صرح بالشرب، وقاس العلماء عليه غيره حتى أنه حرم اصطناعه، ولذلك لا قيمة له على كاسره.

وقيل في اتِّخَاذِهِ، وغرامةِ قيمته قولان، وقيل وجهان.

ثم هذا النهي نهي تحريم، لتأكيده بالوعيد.

وقال في القديم: إنه نهي تنزيه، وفيه بُعْد.

والمُمَوَّة بالذهب فيه وجهان، أظهرهما الجواز.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 133 (SanadKitab #13241, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.