Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  3. الفصل الثاني في النيابة في الحج

وفي النيابة في حج التطوع قولان: وبالجواز قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.

ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل.

وقال الحسن بن صالح: يكره حج المرأة عن الرجل.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن حنظلة قال: سمعت طاوسًا يقول: أتت النبي ﷺ امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها [حج] (١)، فقال: "حجي عن أمك".

هذا الحديث مرسل، طاوس تابعي كثير الرواية عن ابن عباس، ويشبه أن يكون هذا الحديث رواية عنه، ولفظ هذا الحديث لا يدل على أن المرأة سألت النبي ﷺ عن جواز حجها عن أمها, لأنها لم تقل إلا أن أمها ماتت وعليها حج، فقال لها ابتداًء من نفسه: "حجي عن أمك" فأمرها بالحج عنها وإن كانت لم تسأله عن ذلك.

وهذا حجة لمن قال: إن الميت يجوز أن يحج عنه وإن لم يوص. وهو مذهب الشافعي، وبه قال عطاء، وابن سيرين وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة.

وقال مالك: لا يحج عن الميت إلا أن يوصي. وبه قال النخعي.

وقيل: إن مالكًا قال: إذا لم يوص فإن تطوع عنه بغير الحج كالصدقة، والعتق ونحوهما أحب إلى.

وأخبرنا الشافعي قال: وذكر مالك -أو غيره-، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير وإن ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم".

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك (٢)، وقد تقدم حديث ابن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 271 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.