Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  3. الفصل الثالث في حج الصبي والمملوك

إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج، هذا كان قديمًا فأما اليوم فإنها تقبب وتستر.

والعضد: ما بين المرفق والكتف من اليد.

والضبع -ساكن الباء-: العضد والجمع أضباع.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن حج الصبي يصح وإن لم يجب عليه، فإذا بلغ أعاد ولم يسقط عنه حجة الإِسلام بحجه الأول في حال الصبيّ، وعلى هذا أطبق العلماء، إلا من لا اعتبار بخلافه من بعض أهل العراق.

وللصبي بحجه أجر, لأنه باشر عبادة صحت منه وأتى بأركانها وسننها، والذي حمله على الحج أجر لأنه حمل على فعل صالح.

قال الشافعي (١): إن الله -جل ثناؤه- بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومنَّ على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم، فقال: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٢) فلما منَّ على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل، كان أن من عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى, وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين، أنهم يدخلون الجنة والحجة فيه عن رسول الله ﷺ فذكر هذا الحديث.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: "أيها الناس، أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه، وإن أعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته، وإن بلغ فليحج".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 279 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.