Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الأول في وجوب الحج والعمرة وما يتعلق بهما
  3. الفصل الرابع في حج المرأة وسفرها

قال: وأنا نهيت عن السفر فيما لا يلزم، واستدل على ذلك بخروجها في كل سفر يلزمها، مثل: خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحدود والحقوق؛ وخروجها في سفر التغريب إذا زنت وهي بكر.

قال: وأنا آمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم، فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع من الخروج معها لم تُحبس على الخروج، فإن كانت طريقها ما حوله آمنة وكانت [مع] (١) نساء ثقات، أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت، قال: وقد بلغنا عن عائشة، وابن عمر، وشيبة (٢) وعروة، مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم قال: وبلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها بمحرم ولا معها محرم.

واستدل الشافعي ﵁ في جواز منعها عن سائر المساجد غير المسجد الحرام لغير الفريضة، بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج، وللزوج منعها عن النافلة.

قال: ومنع عمر بن الخطاب أزواج النبي ﷺ الحج، لقول رسول الله ﷺ: "إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر".

قال: ولما لم تختلف العامة أن ليس على المرأة شهود صلاة الجماعة كما هي على الرجال؛ وأن لوليها حبسها، كان هذا اختيارًا لا فرضًا على الولي أن يأذن، للمرأة في ذلك، وقد روت عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت عند عائشة ﵂ فأخبرت أن أبا سعيد الخدري يخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل للمراة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم".

فالتفتت إلينا عائشة فقالت: ما كلهن لها ذو محرم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 284 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.