Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني في المواقيت
  3. الفصل الأول في الميقات الزماني
  4. الفرع الثاني في *ميقات العمرة*

إِلَى الْحَجِّ﴾ (١) وأن رسول الله ﷺ أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة، ثم قال: هذا الحديث هو ما.

أخبرنا الشافعي ﵁، أخبرنا مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢)، وقال في أوله: والله لأن أعتمر فجاء باسم الله.

واللام التي في "لأن" هي جواب القسم المحذوف، وهي تقتضي وجوده وتستدعيه فسواء حذف القسم أو أظهر فإنه مراد.

والهمزة التي بعدها مفتوحة، وهي "أن" الناصبة للفعل، وهي والفعل بمعنى المصدر، تقديره: والله لاعتماري قبل الحج والهدي أحب إلى من اعتماري بعده.

في ذي الحجة: يريد: في باقي ذي الحجة بعد العيد ولا اعتماد بالزيادة، تقول: اعتمرت فلانًا إذا زادته، واعتمرته، إذا حملته على العمرة.

والهدي: معروف، تقول: أهديت إلى البيت هديًا، وهديًا مخففًا ومثقلاً إذا سقت إليه إبلاً أو بقرًا أو غنمًا.

وإنما جعل عمرته في أشهر الحج والهدي أحب إليه, لأن عمرته بوقوعها في أشهر الحج تكون أكثر ثوابًا، وإذا انقضى زمن الحج واعتمر كان أقل ثوابًا لفضيلة أشهر الحج على غيرها.

وقال الربيع: فقلت للشافعي: فأكره (٣) العمرة قبل الحج.

قال الشافعي: فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها، وما رويتم

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 289 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.