Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني في المواقيت
  3. الفصل الأول في الميقات الزماني
  4. الفرع الثاني في *ميقات العمرة*

اعتمرت في سنة مرتين، فإن ذلك ربما كان لسبب إذ الحكم الواحد الواقع مرة واحدة -وإن كان دالًا على- جوازه فإن وقوعه في أعوام مكررًا أدل وأوضح.

وقوله: "في عهد ابن الزبير" يريد أيام خلافة عبد الله بن الزبير في زمان عبد الملك بن مروان.

وقد أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس بن مالك بمكة: فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.

حمم رأس الإنسان: إذا اسود بعد الحلق بطلوع الشعر، أي صار كالحممة وهي الفحمة، المراد بذلك: أنه إنما كان يعتمر إذا طلع شعره حتى إذا اعتمر أمكنه أن يحلق أو يقصر، فأما إذا كان قد حلق شعره ثم اعتمر عقيبه فاته الحلق أو التقصير اللذان هما من شعائر العمرة, لأن العمرة تتم بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 291 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.