Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني في المواقيت
  3. الفصل الثاني في الميقات المكاني
  4. الفرع الأول في ميقات الحج

بذي الحليفة، فإن ذا الحليفة ميقات لمن مرّ عليها.

وعند الشافعي: أن من مر على ميقاته ولم يحرم منه وأحرم من غيره عليه؛ دم، كمن مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها وأحرم من الجحفة.

ويلملم: على مرحلتين من مكة.

وقرن: على مرحلتين من مكة.

وذات عرق: على مرحلتين أيضًا.

وقرن -بسكون الراء-: وهو قرن المنازل، وكثيرًا ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم بفتحها وليس بصحيح، فقد جاء في شعر ابن أبي ربيعة ساكن الراء.

ويقال: يلملم وألملم يُبْدلون من الياء همزة.

والمراد من ذكر هذه المواقيت: أن من أراد إنشاء الحج فليبدأ به من هذه الأماكن، فينوي الحج ويحرم ويلبي، وهي أيضًا مواقيت لمن أراد أن يعتمر ولا فرق بين الحج والعمرة.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المُهلّ فقال: سمعته، ثم انتهى -أراه يريد النبي ﷺ: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة وأهل المغرب، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم.

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (١): عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد، عن محمد بن بكر (٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت -أحسبه رفع إلى

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 294 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.