Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني في المواقيت
  3. الفصل الثاني في الميقات المكاني
  4. الفرع الأول في ميقات الحج

وهذه الأقوال فيها نظر: فإن الشافعي قد روى في هذا الحديث "أن رسول الله ﷺ وقّت ذات عرق لأهل العراق"، والحديث قد أخرجه مسلم في صحيحه، ثم الشافعي قد ذكر بعد هذا الحديث حديثين عن عطاء يتضمن ذلك، ثم قد روى فيه أحاديث، عن عائشة وابن عباس، والحارث بن عمرو السهمي، وأخرج هذه الأحاديث أبو داود في "السنن"، وفي حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق أبعد من ذات عرق (١).

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن سالم، أخبرني ابن جريج، أخبرني عطاء: "أن رسول الله ﷺ وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرن، ومن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم وسعيد [عن] (٢) ابن جريج فراجعت عطاء فقلت: إن النبي ﷺ وعمر لم يوقّت ذات عرق، ولم يكن أهل المشرق حينئذ، قال: كذلك سمعنا أنه وقّت ذات عرق -أو العقيق- لأهل المشرق، قال: ولم يكن يومئذ عراق ولكن لأهل المشرق، ولم يَعْزُه لأحد من الصحابة دون النبي ﷺ، ولكنه يأبى إلا أن النبي ﷺ وقّته.

هذا الحديث، وإن كان مرسلاً، إلا أنه واضحٌ في البيان عن توقيت ذات

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 296 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.