Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني في المواقيت
  3. الفصل الثاني في الميقات المكاني
  4. الفرع الأول في ميقات الحج

وهيب مثل البخاري.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس.

وعن ابن طاوس، عن أبيه.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن الربيع بن سليمان المرادي، عن يحيى بن حسان، عن وهيب وحماد بن زيد، عن ابن طاوس.

فقه هذا الحديث: أن المواقيت المضروبة هي لمن يجتاز بها من أهل أقطارها ومن غير أهل أقطارها.

قال: ضابطه هو المرور عليها، فكل من مر بها وهو يريد الحج والعمرة، فإنه يجب عليه أن يحرم منها كالشامي إذا مر بذي الحليفة، واليمني إذا مر بالجحفة، والمدني إذا مر بقرن، فإن ميقاته الميقات الذي يجتاز به لا ميقات بلده.

وقوله: "ومن كان أهله دون ذلك فليهل من حيث ينتهي" معناه أن من كان مسكنه دون الميقات، فميقاته موضعه الساكن فيه، فيجوز له الإحرام من آخر حد مسكنه الذي يلي الحرم، والمستحب أن يحرم من حده الذي هو من مكة أبعد ليقطعه بإحرام، وكذلك أهل مكة يحرمون منها إذا أرادوا الحج دون العمرة، فأما العمرة فإنما يحرمون بها من أدنى الحل.

وقوله: "ممن كان يريد الحج والعمرة" وفيه دليل على أن من أراد الدخول إلى مكة لغير حج ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، فإن تجاوز الميقات وتجدت له نية الحج أو العمرة، فإنه يحرم من حيث تجددت نيته ولا يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه، كما يجب على من نوى الحج أو العمرة من بيته ثم اجتاز الميقات ولم يحرم أحرم بعده، فإنه يجب عليه دم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 300 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.