Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثاني في المواقيت
  3. الفصل الثاني في الميقات المكاني
  4. الفرع الأول في ميقات الحج

للشافعي: وإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات، قال الشافعي: فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه، وقاله مع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ لرجل من أهل العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.

وأخرج عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي في هذه الآية: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) قال: أن يحرم الرجل من دويرة أهله.

قال الشافعي: وهم يقولون: أحب إلينا أن يحرم من الميقات.

وأخرج الشافعي: عن سفيان، عن عمرو بن دينار -قال: عمرو لم يسم القائل إلا أنا نراه عن ابن عباس-: الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز إن شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرمًا.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 303 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.