Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

الباب الثالث

في الإحرام والتلبية

وفيه فصلان:

الفصل الأول في الإحرام وأحكامه وفيه أربعة فروع

الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه

وفيه أحد عشر نوعًا: النوع الأول اللباس

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فسأله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الحفين إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، قال: فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 308 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.