Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الأول اللباس

أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارًا، قال: وألا يقطع من السراويل شيئًا، لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه.

وقد أخرج الشافعي: عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: في كتاب علي: من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما، قلت أيقين بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه وليس فيه: وليقطعهما.

قال الشافعي: وأرى أن يقطعهما لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس، وكلاهما صادق وحافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يؤده الآخر إما عزب عنه، وإما شك فيه فلم يزد، وإما سكت عنه، وإما أداه فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافًا.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: "أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين [مضرجين] (١) وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما إخال أحدا يعلمنا السنة، فسكت عمر".

هذا حديث مرسل، أبو جعفر هو محمد بن علي الباقر لم يدرك عمر ولا عليًّا.

والمضرج: المصبوغ بالحمرة صبغا لبس بالمشبع وفوق المورد وأصله من قولهم: تضرج بالدم إذا تلطخ.

وقوله: "ما هذه الثياب"؟ استفهام يتضمن إنكارًا أو توبيخًا، لأنه أنكر عليه لبس الثياب المصبوغة وهو محرم.

وخال يخال إذا ظن، وهو فعل يتعدى إلى مفعولين مثل: ظننت، ويقال فيه: أخال -بفتح الهمزة وكسرها- والكسر أفصح اللغتين، والفتح لبني أسد وهو القياس.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 315 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.