Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثاني الطيب

الصفرة عنه، ثم ذكر حديثه وهو هذا.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: "كنا عند رسول الله ﷺ بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة -يعني جبة- وهو متضمغ بالخلوق، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بالعمرة وهذه على؟ فقال رسول الله ﷺ: "ما كنت تصنع في حجك"؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق، فقال رسول الله ﷺ: "ما كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية "أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ[وعليه] (١) -إما قال: قميص، وإما قال: جبة- وبه أثر صفرة، فقال: أحرمت وهذا عليَّ؟ فقال: "انزع -إما قميصك، وإما جبتك- واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك (٢): فأخرجه مرسلًا عن حميد بن قيس، عن عطاء "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ وهو بحنين" وذكره.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن أبي نعيم، عن همام، عن عطاء، عن صفوان، عن أبيه أتم من هذا.

وفي أخرى: عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 329 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.