Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثاني الطيب

وأما مسلم (١): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وأبي الربيع، عن حماد، عن عبد العزيز.

وعن أبي بكر والناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبي كريب، عن ابن علية، عن عبد العزيز إسنادًا ولفظًا.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد، عن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد.

وعن إسحاق بن منصور، عن [عبد الرحمن بن] (٤) مهدي، عن حماد، عن عبد العزيز بن صهيب.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسماعيل، عن عبد العزيز.

التزعفر: التلطخ بالزعفران، زعفرت الثوب إذا صبغته بالزعفران.

واللام في "الرجل" لام الجنس، يريد أن التزعفر حرام على الرجال، ويعضده ما جاء في رواية أبي داود: نهى عن التزعفر للرجال.

وفي قوله: "نهى أن يتزعفر" محذوف تقديره نهى أن يتزعفر بمعنى المصدر، التقدير: نهى الرجل عن التزعفر، لأنك إنما تقول: نهيته عن كذا لا نهيته كذا، وإنما حذف "عن" لكثرة الاستعمال وفهم الخطاب.

وهذا هو الحديث الذي أشرنا أن الشافعي أخرجه عقيب الحديث الأول، وإنما

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 334 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.