Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثالث الغسل والحمام

النوع الثالث

الغسل والحمَّام

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا الدراوردي وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: حدثنا جابر -وهو محدث عن حجة النبي ﷺ قال: "فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام".

وقد روى المزني (١) عنه عن حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: "لما كنا بالبيداء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فذكر للنبي ﷺ، فقال: "مرها -أو مروها- فلتغتسل ثم لتهل".

وررى المزني (٢) أيضًا عنه عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه "أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر للنبي ﷺ، فقال: "مرها فلتغتسل ثم لتهل".

هذا الحرف من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرج النسائي منه طرفًا.

أما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم بن إسماعيل.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي، وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن، عن حاتم بن إسماعيل.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 337 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.