Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثالث الغسل والحمام

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

أما مالك (١): فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري (٢) فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب، عن ابن عيينة، عن زيد بن أسلم.

وعن قتيبة، عن مالك.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

الأبواء: موضع بين مكة والمدينة.

والقرنان: هما قرنا البئر وهما عضادتاها المبنيتان من جانبيها لتعلق البكرة عليها.

وهذا الحديث مسوق: لبيان جواز اغتسال المحرم للجنابة والتنظف والتبرد، وأن يغتسل بالسدر والخطمي. وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى إن اغتسل بهما وجبت عليه الفدية.

قال الشافعي: إن كان يريد الاغتسال لتبرد أو تنظف لم يحرك شعره بيده وإن كان للجنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ولا يحرك شعره بأظفاره، ويخلل الماء في أصول شعره تخليلاً رقيقًا، فإن حركه تحريكًا خفيفًا أو شديدًا

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 339 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.