Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الثالث الغسل والحمام

وقوعه أدل على جوازه.

وقوله: "ونحن محرمون" وإنما أراد الناس كانوا محرمين في موسم الحج وهما في الجملة.

وتعال: أمر بالمجيء مبني على الفتح للرجل والمرأة، إلا أنك تضف إليها ياء فتقول: تعالي، وللرجلين والمرأتين تعاليا, وللرجال: تعالوا, وللنساء: تعالين، بالفتح في الكل.

وقد أخرج الشافعي (١): عن سفيان بن عيينة، عن أيوب عن نافع، عن أسلم -مولى عمر- قال: "تماقل عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وهما محرمان، وعمر ينظر".

وأخرج أيضًا: عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه بلغه "أن ناسًا تماقلوا بين يدي عمر بن الخطاب وهم بساحل من السواحل، وعمر بن الخطاب ينظر إليهم فلم ينكره عليهم".

تماقلوا: تفاعلوا من المقل وهو الغمس في الماء، مقله في الماء مقلًا غمسه فيه، ومنه الحديث: "إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه -أي اغمسوه فيه- فإن في أحد جناحيه سمًا وفي الآخر الشفاء".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي يحيى، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه دخل حمامًا وهو بالجحفة، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئًا.

هكذا جاء هذا الحديث في المسند في كتاب "الحج" من الأمالي، وقد روى عن الشافعي: عن ثقة -إما ابن عيينة، وإما عن غيره- عن أيوب وذكر إلى قوله: وهو محرم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 342 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.