Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الخامس في نكاح الحرم وإنكاحه

قوله: "والنبي ﷺ بالمدينة" جملة في موضع الحال والعامل فيها أحد فعلين: إما "بعث"، وإما "زوجاه"، فإن كان "بعث" فيكون التقدير: بعثهما وهو بالمدينة، وقوله: "فزوجاه" جملة معطوفة على بعث ولا تعلق لها بالجملة الحالة.

وإن كان العامل "زوجاه" فيكون المعنى: زوجاه منها والنبي ﷺ يومئذٍ بالمدينة. ولكلا التقديرين وجه.

والشافعي إنما استدل بهذا الحديث: على أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.

وإن جعلنا العامل "بعث" كان التقدير: بعثهما وهو بالمدينة وهو حلال؛ لأنه إنما يحرم من الميقات بعد خروجه من المدينة.

وإن جعلنا العامل "زوجاه": كان أظهر لأنه إذا زوجاه وهو بالمدينة فهو حلال لا شك فيه. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "وهل (١) فلان، ما نكح رسول الله ﷺ ميمونة إلا وهو حلال".

وأخبرنا الشافعي بالإسناد قال: أوهم الذي روى أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم، ما نكحها رسول الله ﷺ إلا وهو حلال.

وهل إلى الشيء -بفتح الهاء- يهل -بالكسر- وهلاً: إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، مثل: وهمت -بالفتح- ووهل في الشيء وعنه -بالكسر.

وهذا فلان المكنى عنه هو: عبد الله بن عباس لأنه هو الذي روى أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو محرم.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 353 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.