Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع الساددس في لبس الحلي وحمل السلاح

النوع السادس

في لبس الحلي وحمل السلاح

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سعيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: "كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك، قالت: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله".

هذا الحديث مسوق لبيان: جواز لبس الحلي في الإحرام، وأنه ليس مما نهي عن لبسه. وفيه بيان جواز نقض اليمين إذا كانت على حلال، ولكن تجب فيها الكفارة.

والموسم: أيام الحج، والجمع المواسم.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم".

قال الشافعي: من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرد خلافه إلا عن ابن المسيب، لحقيق أن يخالف سنة النبي ﷺ لقول ابن عمر.

والذي جاء في الموطأ (٢): روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول -في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه- أن لا بأس بذلك، إذا جعل في طرفها جميعًا شبرين يعقد بعضها إلى بعض.

قال مالك: وهذا أحب ما سمعته في المنطقة إلي.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 355 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.