Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 357

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. الأول في أكل الصيد

النوع السابع في الصيد

وهو قسمان:

الأول في أكل الصيد

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثَّامة "أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودَّان، فرده عليه رسول الله ﷺ، فلما رأى رسول الله ﷺ[ما في وجهي] (١) قال: "إأنَّا لم نرده عليك إلا أنا حرم".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

أما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وقال فيه: فلما رأى ما في وجهه من الكراهة.

وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

ومن الرواة من قال: عن ابن عباس أن الصعب أهدى فجعله من مسند ابن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 357 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.