Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. الأول في أكل الصيد

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم، عن ابن جريج وأخبرني مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله التيمي- عن نافع -مولى أبي قتادة الأنصاري- أنه كان مع النبي ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين -وهو غير محرم- فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي ﷺ وأبى بعضهم، فلما أدركوا النبي ﷺ سألوه عن ذلك، فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، زاد في بعض النسخ إلا أن في حديث زيد أن رسول الله ﷺ قال: "هل معكم من لحمه شيء".

هذا الحديث والذي قبله أخرجه الشافعي في اختلاف الأحاديث، وهو حديث صحيح أخرجه الجماعة.

أما مالك (١): فأخرجه بالإسنادين المذكورين.

وأما البخاري (٢): فأخرجه من طرق كثيرة منها: عن سعيد بن الربيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة، عن مالك، عن أبي النضر وزيد بن أسلم.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 359 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.