Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. الأول في أكل الصيد

وقوله: "إنما هي" فيه رد لما ظنوه حرامًا بطريق الحصر المؤكد بإن، وفي ذلك بيان لأنها مقصورة على الإطعام، فالإطعام إنما هو حلال لهم لأن ما كان حرامًا عليهم فليس بطعمة لهم.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال؛ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".

وأخبرنا الشافعي أنه قال: أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو ابن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي ﷺ هكذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي ﷺ.

هكذا قال الشافعي، وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي (١)، وسليمان مع ابن أبي يحيى.

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

أما أبو داود (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة بإسناد أبي داود ولفظه وزاد فيه بعد قوله حلال: وأنتم حرم.

وأما النسائي (٤) فأخرجه بإسناد أبي داود ولفظه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 362 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.