Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. الأول في أكل الصيد

محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن [عمير بن سلمة الضمري، عن البهزي] (١) قال: كنا مع رسول الله ﷺ بصماح الروحاء إذا نحن بحمار وحشي عقر، فقال النبي ﷺ: "إن هذا الرجل أصابه يوشك أن يأتيكم" فجاء رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله ﷺ، هذا حمار أصبته بالأمس فشأنكم به، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يقسمه في الرفاق، ثم خرجنا حتى إذا كنا بالأثابة إذا نحن بظبي حاقف، فأمر النبي ﷺ أبا بكر أن يقف عنده حتى يجوز الناس.

قال الشافعي: سفيان يخالف في هذا، يقولون: عيسى بن طلحة، عن عمرو بن سلمة، عن الزهري.

وكذلك أخرجه مالك (٢) والنسائي (٣).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 366 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.