Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

وأن الكبش من النعم بمنزلة الضبع من الصيد.

قال الشافعي: الضبع يؤكل. وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكلها.

وقال مالك: يكره أكلها.

قال الشافعي: وفي الحديث بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل.

وقد أخرج الشافعي ﵁ عن مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر ابن عبد الله: "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش".

ورواه أيضًا عن مالك وابن عيينة، عن أبي الزبير، ثم قال: وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين.

وقد أخرج الشافعي أيضًا في كتاب "اختلافه مع مالك" في جملة حديث هكذا قال: "إن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة".

وقد فرقه في كتاب الحج، وسيرد ذكره مفرقًا إن شاء الله تعالى.

وقد أخرج -أيضًا- الشافعي: عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في الضبع: "صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم".

كذا قال في كتاب المناسك (١) وفي القديم (٢) قال الربيع: قال الشافعي، عن ابن علية، كذا قال في كتاب "علي وعبد الله" عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي في الضبع كبش.

قال: وقال -فيما بلغه-: عن ابن أبان، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، "أن عليًّا قضى في الضبع بكبش".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 376 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.