Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

وقد أخرجه مالك في الموطأ بطوله (١).

العناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق.

واليربوع: حيوان صغير معروف، والياء في أوله زائدة لأن ليس في كلام العرب فعلول، قاله الجوهري.

والجفرة والجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر إلا أنه دون العناق، لأن اليربوع دون الأرنب.

وبهذين الجزاءين قال الشافعي.

وقال ابن عباس: في الأرنب حَمَلَ.

وقال عطاء: شاة.

ولم يوقت فيه الحسن البصري شيئًا.

وقال أبو حنيفة: فيه قيمته، دون الجذع من الضأن أو الثني من المعز ففيه صدقة أو صيام.

وقال ابن مسعود في اليربوع مثل قول عمر، وبه قال عطاء، وأبو ثور.

وقال مجاهد: مرة سخلة، ومرة شاة.

وقال النخعي: فيه ثمنه.

وقال مالك: قيمته طعام.

وقال أبو حنيفة: قيمته.

وقد أخرج الشافعي: عن سفيان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ابن عباس أنه قال: "في الأرنب شاة".

قال: وأخبرني سعيد، عن ابن جريج أن مجاهدًا قال: في الأرنب شاة.

قال البيهقي (٢): كذا وجدته في ثلاث نسخ، والصواب عن ابن عباس في

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 378 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.