Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الأول في ما يحل للمحرم وما يحرم عليه
  5. النوع السابع في الصيد
  6. القسم الثاني في جزاء الصيد

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا مخارق، عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا -يقال له: أربد- ضبًّا ففزر (١) ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: احكم يا أربد فيه، فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر: فذاك فيه".

تقول: وطئت الشيء أطؤه وطأ: إذا دسته، وأوطأت دابتي فلانًا: إذا جعلتها تطؤه، فكأنه أراد أنه أوطأ بعيره ضبًّا فشق ظهره.

والفزر: القطع والشق.

والتزكية: المدح والإطراء، والأصل فيه: التطهير والزيادة.

وقوله: قد جمع الماء والشجر، يريد أنه قد أكل ورعى وشرب الماء وتجاوز حد الرضاع من أمه.

وبهذا الحديث قال الشافعي.

وقال جابر بن عبد الله وعطاء: فيه شاة.

وقال مجاهد: حفنة من طعام.

وقال قتادة: صاع من طعام.

وقال مالك: فيه قيمته من الطعام.

وقال أبو حنيفة ﵀: من (٢) قيمته. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان بن عيينة، عن مطرف بن طريف، عن أبي السفر: أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحلان من الغنم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 380 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.