Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الثالث في فسخ الحج وإدخال العمرة عليه

عن ابن عيينة.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن أبي سلمة موسى، عن حماد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وذكر نحو الثالثة أطول منها.

وفي أخرى: عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وذكر نحو الأولى ولم يذكر لحم البقر.

وأما الترمذي (٢): فأخرج منه طرفًا عن علي بن حجر، عن شريك، عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: حضت فأمرني رسول الله ﷺ أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

وهذا الطرف لا تعلق له بهذا الباب، وإنما هو مختص بأحكام الطواف.

وأما النسائي (٣): فأخرج عن محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

وذكر نحو الثالثة ولم يذكر التضحية بالبقر.

تقول: نفست المرأة -بالفتح- إذا حاضت وإذا ولدت، فأما بالضم فإنما الولادة دون الحيض.

وقوله: "هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم" تسلية لها بالأمر المقضي الذي لا حيلة في دفعه.

وفي هذا الحديث من الفقه، غير ما هو مسوق لأجله من فسخ الحج: بيان التضحية بالبقر وحكم طواف الحائض، وما يجوز لها من أعمال الحج، وسيرد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم، عن ابن جريج عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 413 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.