Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الأول في الإحرام وأحكامه
  4. الفرع الثالث في فسخ الحج وإدخال العمرة عليه

اختلفوا في الأفضل منها.

فأما ما دل عليه هذا الحديث: وهو فسخ الحج بعمرة واستئناف الحج فهو نوع من أنواع التمتع، وأصل التمتع: أن ينوي عمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من مكة، وهو أفضل من الإفراد والقران في إحدى قولي الشافعي، وبه قال أحمد.

والظاهر من مذهب الشافعي وهو الأشهر والذي عليه أصحابه: أن الإفراد أفضل من القران والتمتع. وبه قال مالك وأبو ثور. وكان ابن عمر، وجابر، وعائشة يرونه أفضل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر، والمزني: القران أفضل ثم التمتع إذا ساق الهدي؛ فلا يحل حتى يفرغ من العمرة والحج معًا، فإنه إذا أحرم بالحج بعد العمرة يكون قارنًا. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال الشافعي، ومالك: يحل بالفراغ من العمرة كمن لم يسق الهدي وأن الذي فعله النبي ﷺ استحباب وسنة.

وهذه الأحاديث التي ذكرناها في هذا، كلها دالة على جواز فسخ الحج بالعمرة، والشافعي لا يقول به وعامة الفقهاء معه، ويعتذر بأن هذا كان خاصًّا لهم ويستدل بحديث أبي ذر أنها كانت رخصة لهم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 421 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.