Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الثالث في الإحرام والتلبية
  3. الفصل الثاني من الباب الثالث في التلبية وفيه فرعان
  4. الفرع الثاني في • أحكام التلبية •

ثم اختلفوا في وقت قطعها من رمي جمرة العقبة:-

فقال الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يقطعها مع أول حصاة يرمي بها.

وقال غيرهم: يقطعها مع استكمال رمي الجمرة.

وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى الحرم إلى أن يطوف ويسعى، ثم يعود إليها.

وقال سعد بن أبي وقاص، وعائشة: يقطعها إذا راح إلى الموقف.

وقال على، وأم سلمة: يلبي إلى أن تزول الشمس يوم عرفة.

وكان مالك يرى قطع التلبية إذا راح إلى المسجد.

وقال الحسن البصري: يلبي حتى يصلي الفجر من يوم عرفة.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني الفضل بن عباس: "أن رسول الله ﷺ أردفه من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".

قال الشافعي: ورُوِيَ عن ابن مسعود مثله، قال: وأخبرنا سفيان، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب -مولى ابن عباس- عن ابن عباس عن الفضل عن النبي ﷺ مثله.

أخرج الرواية الأولى في كتاب "الحج" من الأمالي، وعاد أخرجها مع الثانية في كتاب "مختصر الحج الأكبر" (١).

وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.