Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 153

  1. الباب الثالث في إزالة النجاسة
  2. الفصل الثالث: في دم الحيض

أسماء أن امرأة سألت النبي ﷺ، والذي جاء في رواية الشافعي، عن سفيان، أن أسماء سألت، فجائز أن تكون أسماء روت عن نفسها أنها سألت، كما رواه الشافعي أولًا، وروت أن امرأة أخرى غيرها سألت كما سألته هي.

وجائز أن تكون السائلة هي وحدها، إلا أنها لما روت الحديث وروت عن نفسها؛ ولم تخبر أنها هي السائلة، فإنها إذا قالت: سألت النبي ﷺ، أو سألتْ امرأة النبي ﷺ، أو جاءت امرأة النبي ﷺ، ونحو ذلك من الألفاظ، أمكن حملها على أنها هي السائلة والقائلة، وقد أخرج البخاري، وأبو داود والنسائي (١)، هذا المعنى في غسْل دم الحيض من الثوب، عن عائشة من طرق عدة.

وأخرج أبو داود، والنسائي؛ بهذا المعنى أيضًا عن أم قيصر بنت محصن (٢).

"الحَيْضُ": مصدر حاضت المرأة؛ تحيض حَيضًا ومَحَاضًا فهي حائض وحائضة؛ أيضا عن الفراء.

و"الحَيْضَةُ" -بفتح الحاء: المرة الواحدة من نوب الحيض ومراته.

وبكسر الحاء: الاسم والحالة، وجمعها: حيض.

و"الحيضة" -بالكسر- أيضًا الخرقة التي تستتر بها المرأة.

واستحاضت المرأة: أي استمر بها الحيض بعد أيامها، والحالة الاستحاضة، والمرأة مُسْتحاضة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 153 (SanadKitab #13241, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.