Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 155

  1. الباب الثالث في إزالة النجاسة
  2. الفصل الثالث: في دم الحيض

"ثم لتنضحه": "ولتنضح ما لم تر"، فتعاضدت الروايات على جواز التخفيف فيه؛ والاكتفاء بالنضح والرش.

وقيل: إنما أراد بالنضح والريق: الغَسْلَ، وهو المذهب.

وقوله "أرأيت": بمعنى أخبرني وكذلك أرأيتك وأرأيتكم، وقد تخفف الهمزة فيقال: أرايت، وأرايتك، وأرايتكم.

وحقيقة هذا: أنه لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها، طريقًا إلى الإحاطة بها علمًا وصحة والخبر عنها، استعملوا "أرأيت" بمعنى "أخْبِر".

و"الكاف": لا محل لها من الإعراب، لأنك تقول: أرأيتك زيد ما شأنه، وقيل: تقديره: هل رأيت، وهل رأيتم، والكاف للتأكيد.

و"إحدى": تأنيث أحد، تقول: أحد الرجال، وإحدى النساء.

وقد استعمل أحد مع المؤنث، قال اللَّه تعالى ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).

و"الصنع" "والصنيع"، والفعل صنعت به كذا أي: فعلت، ويقال صنع به صنيعًا قبيحًا، وصنع إليه معروفًا أي: أولاه.

ومعنى إدخال "ثم" بين هذه الأوامر في قوله: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه" أن لا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن ذلك أبلغ الطرق في إزالته، لأنه بالحت يذهب معظمه، وبالقرص باقيه، والغسل والنضح يطهره.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الدم إذا أصاب الثوب، سواء كان من الحيض أو غيره؛ فطريق إزالته أن يحت، ويقرص، ثم يغسل بالماء، فإن بقى اللون بعد ذلك فهو معفو عنه؛ لتعذر إزالته بخلاف الطعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإزالة النجاسة فرضٌ عندهم من الثوب والبدن ومكان المصلى.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 155 (SanadKitab #13241, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.