Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. الباب الخامس في الطواف والسعي ودخول مكة والحرم والبيت
  3. الفصل الثاني في ابتداء الطواف وهيئته

لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده. وبه قال ابن عمر، وجابر، وأبو هريرة، والخدري، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعروة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال مالك: يضعها على فيه ولا يقبلها، ثم يبتدئ بالطواف من محاذاة الحجر.

ويستحب أن يرمل في الأشواط الأُوَّل ويمشي في الأربع الباقية، فعله رسول الله ﷺ وعمر، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال ابن الزبير، وعروة، والنخعي، ومالك، والثوري، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وذهب طاوس، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله: إلى المشي بين الركنين اليمانيين (١).

وأجمع أهل العلم: على [أنه لا] (٢) رمل على النساء، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما يمشين حيث يرمل الرجال ويسعون.

والمقام: هو مقام إبراهيم (الخليل ﵇ مقام باب الكعبة.

والركعتان اللتان يصليهما خلف المقام فيهما قولان:-

أحدهما: أنه سنة. وبه قال مالك، وأحمد، والثوري.

والثاني: أنهما واجب. وبه قال أبو حنيفة.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك وعبد العزيز، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ "أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 466 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.